حميد بن زنجوية

786

كتاب الأموال

( 1688 ) حدّثنا حميد ثنا أبو نعيم أنا العمريّ عن نافع عن ابن عمر ، قال : ليس في شيء من العروض زكاة إلّا للتجارة « 1 » . ( 1689 ) حدّثنا حميد أنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن يونس عن الحسن / قال : إذا كان البزّ للتّجارة ، فقوّمه قيمة ، ثمّ أدّ زكاته « 2 » . ( 1690 ) حدّثنا حميد ثنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ، قال : ما كان من مال في رقيق ، أو في دوابّ ، أو في بزّ للتجارة ، فإنّ فيه الزكاة في كلّ عام « 3 » . ( 1691 ) حدّثنا حميد أنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن عبد الكريم عن طاوس ، قال : كلّ دين يرجى ، أو عرض ، أو نقد ، ففيه الزّكاة . قال سفيان : يعني بالعرض ما كان للتّجارة « 4 » . ( 1692 ) حدّثنا حميد ثنا أبو نعيم أنا سفيان عن حمّاد عن إبراهيم ، قال : ليس في الجوهر زكاة إلّا للتّجارة « 5 » .

--> - ( هو مخضرم ، كان رجلا كبيرا في عهد عمر ) . ومن رجال الإسناد عبد اللّه بن أبي سلمة الماجشون . وهو ( ثقة ) كما في التقريب 1 : 420 . ( 1 ) أخرجه ش 3 : 183 ، هق 4 : 187 من طريق عبيد اللّه بن عمر عن نافع به نحوه . وبهذا يتبين أنّ العمري هو عبيد اللّه بن عمر ، فيكون الإسناد صحيحا . تقدم أنّ رجاله جميعا ثقات . ( 2 ) أخرجه ابن زنجويه برقم 1700 . وفي لفظه : ( فقومه قيمة عدل ) ، ولم يذكر ما بعدها . ولم أجد من أخرجه غيره ، وإسناده صحيح . انظر رقم 1077 . ( 3 ) أخرجه عبد الرزاق 4 : 97 ، وأبو عبيد 521 من طريقين آخرين عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد نحوه . وإسناد ابن زنجويه صحيح . انظر رقم 1394 . ( 4 ) أخرجه ابن زنجويه مرّة أخرى ( برقم 1712 ) . وهو عند عبد الرزاق 4 : 99 بنحو لفظه هنا ، دون قول سفيان في آخره . وهذا الإسناد صحيح . رجاله ثقات ، تقدموا . وعبد الكريم : هو الجزري كما في رواية عبد الرزاق . ( 5 ) أخرجه عبد الرزاق 4 : 85 عن الثوريّ بهذا الإسناد نحوه . وأشار إليه هق 4 : 146 . وهذا الإسناد حسن . انظر التعليق على رقم 206 .